Tuesday, September 1, 2009

د.الخضيري: زواج مصاب الإيدز بامرأة سليمة من باب النخوة حرام وانتحار بطيء

أكد أن زواج المصابين (شرعي) ونصح بعدم الإنجاب


الرياض – محمد الحيدر:

قال الشيخ الخضيري القاضي في محكمة التمييز بالرياض إن زواج الرجل المصاب بالإيدز بامرأة سليمة أو العكس زواج رجل سليم من امرأة مصابة بالإيدز من باب النخوة أو الإحسان أو الستر حرام ولا يجوز شرعاً .

واستدل الخضيري بقول الله عز وجل ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) وقوله سبحانه وتعالى (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقول النبي عليه الصلاة والسلام (من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده) يعني يعذب بها.

وقال إن التحريم لهذا النوع من الزواج مقيد بقيدين هما أن يكون المرض مهلكاً وهذا ما قاله الأطباء وان تتحقق العدوى ونقلها بالزواج وهذا ما أكده الأطباء حيث انه من النادر أن يسلم الأبناء.

وأكد د.الخضيري أن الغالب الأهم من حال هذا الزواج أن المرض ينتقل إلى الطرف السليم فيقتله وهذا فيه إلقاء بالنفس إلى التهلكة مضيفاً انه واجب علينا إنقاذ المعصوم من الهلكة والأخذ على يده لقول الله تعالى (ومن قتل نفساً كأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) مؤكداً أن القاتل لنفسه أعظم ذنباً وأعظم خطراً وان الإقدام على هذا الزواج لون من ألوان الانتحار البطيء وهذا لا يجوز في نظري .

وأضاف إن قول بعض العلماء المعاصرين بأنه ما دام أنها ارتضته معيباً ورضي بها وقبلت ذلك فإن الزواج يكون مكروهاً ولكنه ليس محرماً يحتاج إلى تأمل وبحث دقيق لأن الأطباء يجمعون على أن مريض الايدز سيهلك وأن المرض ليس له علاج مستدركاً بقوله إنه إذا تطور العلم الطبي ووصل إلى درجة معالجة المرض فإنه يتغير الحكم لتغير الحال.

وأكد الشيخ الخضيري أن ذلك لا يعني أن زواج الصحيح من المعتل غير شرعي على الإطلاق وإنما يكون كذلك إذا كان زواج المريض مرضاً مهلكاً وانه قد ينتقل المرض بالعدوى من إلى الشخص السليم فيقتله ليس بصحيح مثل الإيدز ما عدا ذلك كمرض البرص والجذام حتى وإن كان معدياً ولا يقتل فيعتبر الزواج شرعياً وصحيحاً مع الكراهة التنزيهية فيه ولكن إذا ارتضت المرأة معيباً ورضي الرجل معيبة فلهما ذلك ولا يمنعهم أحد ما عدا المرض القاتل المهلك والذي يؤدي إلى القتل ويقطع الأطباء بأنه ينتقل بالعدوى وانه يقتل فهذا في نظري حرام ولا يجوز بدلالة النصوص الشرعية وخطر لا يمكن أن يقره عاقل مدرك ويرتضيه لنفسه فيهلك.

وقال إن إصدار فتوى لمنع هذا النوع من الزواج من اختصاص والد الجميع سماحة المفتي العام وهو الجهة التي تملك إصدار فتوى بالمنع.

وكشف عن أن المأذونين الشرعيين يتحرجون كثيراً وبعضهم يمتنع عن إجراء العقد وهم محقون في الامتناع عن إجراء هذا العقد لخطره على الجميع كما ان المأذون الذي يجري هذا العقد لا يلام بناء على قول من قال بأنه مكروه أو محرم.. مبيناً أن المأذون لا يعقد إلا بناء على التحليل الطبي فيجري العقد ويذكر فيه أن الزوجين غير متوافقان وأنهما متراضيان بذلك وهنا لا حرج أن يجرى العقد. مشيراً أن هناك حالات سجلت لزواجات لم يتوافق فيها الطرفان وأنهما رضيا حيث تم خلال ال( 3 4) أشهر الماضية تسجيل 3 حالات لهذا النوع من الزواج.

ونصح الشيخ الخضيري مصابي الإيدز من الزوجين بعدم الإنجاب لخطورة الزواج على الإنجاب إذ يقطع الأطباء بان المولود سيكون مصاباً بالإيدز وهذا فيه تعذيب للإنسان بما يغلب على الظن حصوله فيه.

وبين أن زواج المصابين بالإيدز شرعي ولا غبار عليه وأنه لكل منهما أن يتزوج بالآخر وان يستمتع بعضهم ببعض بما أحل الله ولكنهم يمتنعون عن إنجاب الأطفال ما دام الأطباء يقطعون بأن الأطفال الذي يقدرون بينهم سيكونون مصابين بالإيدز فيهلكون.